قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت يا رسول اللَّه إني لي نحلًا. قال: "أد العشر" فقلت: يا رسول اللَّه: احمها لي. قال: فحماها لي (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (621)
قال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟
قال: نعم، أذهب إلى أنّ في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة (¬2).
قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به.
قال: لا، بل أخذه منهم.
"المغني" 4/ 183، "معونة أولي النهى" 3/ 243
794 - هل في المسك زكاة؟
قال الميموني: قال أحمد: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة (¬3).
"المبدع" 2/ 360، "الإنصاف" 6/ 587
¬__________
(¬1) "المسند" 4/ 236، ورواه أيضًا ابن ماجه (1823) من طريق وكيع، به.
ونقل الترمذي في "العلل" 1/ 313 عن البخاري قوله: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعف إسناده كذلك البوصيري في "المصباح " 2/ 91. وحسنه الألباني لغيره. في "صحيح ابن ماجه" (1476).
(¬2) رواه أبو داود (1600) والنسائي 5/ 46. من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. صححه الألباني في "الإرواء" 3/ 284.
(¬3) لم أقف عليه.