كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: الصدقة في كذا وكذا وفي السلت (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (625)

قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني خالد بن خداش قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون، وكان عدنًا -وقال خالد مرة يقول: وكان بعلًا- العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (626)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السَّانية نصف العشر (¬3).
"مسائل عبد اللَّه" (627)

ونقل يعقوب بن بختان عنه في الزيتون هل فيه صدقة؟
قال: ليس فيه صدقة؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين.
¬__________
(¬1) رواه الشافعي في "مسند" ط. غراس 2/ 163 (739) قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزروع ما كان نخلًا أو كرمًا أو زرعًا أو شعيرًا أو سُلتًا.
(¬2) رواه البخاري (1483)، وأبو داود (1596)، والترمذي (640)، والنسائي 5/ 41 وابن ماجه (1817)، والنسائي 5/ 41 من طرق عن عبد اللَّه بن وهب، به.
(¬3) هو في "المسند" 3/ 341 بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم (981) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير به.

الصفحة 224

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text