كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: الصدقة في كذا وكذا وفي السلت (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (625)

قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني خالد بن خداش قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون، وكان عدنًا -وقال خالد مرة يقول: وكان بعلًا- العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (626)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السَّانية نصف العشر (¬3).
"مسائل عبد اللَّه" (627)

ونقل يعقوب بن بختان عنه في الزيتون هل فيه صدقة؟
قال: ليس فيه صدقة؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين.
¬__________
(¬1) رواه الشافعي في "مسند" ط. غراس 2/ 163 (739) قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزروع ما كان نخلًا أو كرمًا أو زرعًا أو شعيرًا أو سُلتًا.
(¬2) رواه البخاري (1483)، وأبو داود (1596)، والترمذي (640)، والنسائي 5/ 41 وابن ماجه (1817)، والنسائي 5/ 41 من طرق عن عبد اللَّه بن وهب، به.
(¬3) هو في "المسند" 3/ 341 بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم (981) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير به.

الصفحة 224