كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

ونقل عنه في القطن هل فيه صدقة؟
قال: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 239

قال في رواية أبي طالب: يعطى من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة، والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه.
وقال في رواية الأثرم: في الباقلاء والأرز واللوبيا.
وقال في رواية مهنا: في السمسم والشهدانج.
"الأحكام السلطانية" (122)

796 - مقدار الوسق
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الوسق؟
فقال: الوسق ستون صاعًا.
"مسائل ابن هانئ" (619).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوسق ستون صاعًا، وفي كل خمسة أوسق صدقة. حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة" (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 97، ورواه مسلم (979/ 4) من طريق وكيع، ورواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، به مطولًا.

الصفحة 225

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text