كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

ونقل عنه في القطن هل فيه صدقة؟
قال: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 239

قال في رواية أبي طالب: يعطى من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة، والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه.
وقال في رواية الأثرم: في الباقلاء والأرز واللوبيا.
وقال في رواية مهنا: في السمسم والشهدانج.
"الأحكام السلطانية" (122)

796 - مقدار الوسق
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الوسق؟
فقال: الوسق ستون صاعًا.
"مسائل ابن هانئ" (619).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوسق ستون صاعًا، وفي كل خمسة أوسق صدقة. حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة" (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 97، ورواه مسلم (979/ 4) من طريق وكيع، ورواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، به مطولًا.

الصفحة 225