كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال الميموني: قال أحمد: اختلفوا في هذا، والأحوط أن يجمعها كلها إذا كانت تكال بالقفيز مثل الحنطة، والأرز، والعدس، فتزكى هذِه تكال ويقع عليها اسم الحب فتجمع فتزكى، وليس هذا مثل التمر فيضمه إليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بينهما فقال: ليس على مال مسلم صدقة في حب ولا ثمر (¬1).
قال أبو الحارث: قلت: إذا أخرجت أرضه حنطة وسمسما من يضم؟
فقال: فيه اختلاف، وكل ما كان من القطاني يضم بعضه إلى بعض.
"الروايتين والوجهين" 1/ 240 - 241

قال الميموني: سألته عن الحب يجمع؟
قال: مسألة فيها اختلاف.
قلت: إذا كنا نذهب في الذهب والفضة إلى أن لا نجمعها لم لا تشبه الحبوب بها؟
قال: هذِه يقع عليها اسم طعام واسم حبوب.
قال: ورأيت أبا عبد اللَّه في الحبوب يحب جمعها، ومذهبه في الذهب
والفضة والبقر والغنم أن يزكى كل واحد منها على حده، ولا يجمع بعضها إلى بعض.
"بدائع الفوائد" 4/ 55
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري.

الصفحة 229

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text