كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.
"الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 603

809 - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه
قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.
"المغني" 4/ 236

وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.
"المبدع" 2/ 360

810 - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا
نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.
"الفروع" 2/ 496

نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.
"الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 600

811 - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟
قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.

الصفحة 236

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text