كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)
وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.
"الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 603
809 - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه
قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.
"المغني" 4/ 236
وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.
"المبدع" 2/ 360
810 - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا
نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.
"الفروع" 2/ 496
نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.
"الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 600
811 - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟
قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.
الصفحة 236