قال: إذا كان يريد به البيع، زكّاه.
"مسائل ابن هانئ" (597)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟
قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة.
"مسائل ابن هانئ" (617)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (612)
نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ -رضي اللَّه عنهم-: ليس في العوامل صدقة (¬2).
"الفروع" 2/ 513، "الانتصار" 3/ 130
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 406 (10459) من طريق عبيد اللَّه، به. ورواه البيهقي 4/ 147 من طريق أحمد، وصححه الحافظ في "الدراية" 1/ 261.
(¬2) أثر علي رواه عبد الرزاق 4/ 19 (6829)، وابن أبي شيبة 2/ 365 (9952)، والبيهقي 4/ 116.
ورواه مرفوعًا الدراقطني 2/ 103، والبيهقي 4/ 116، وأثر جابر رواه عبد الرزاق 4/ 19 (6828)، وأبن أبي شيبة 2/ 365 (9961)، والدارقطني 2/ 103، ومن طريقه البيهقي 4/ 116 - 117 وصححه البيهقي. وأثر معاذ رواه عبد الرزاق 4/ 20 (6830)، وابن أبي شيبة 2/ 365 (9953).