كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

كتاب الجنائز
باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح
661 - تلقين الميت عند الموت
قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري، قال: "لقنوا موتاكم" (¬1).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (834)

نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة.
"الإنصاف" 6/ 13، "المعونة" 1/ 216

662 - تغميض المرأة للرجل
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.
"أحكام النساء" (32)

663 - تغطية وجه الميت
نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس.
"الإنصاف" 6/ 60، 61
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 3، ومسلم (916).

الصفحة 25