كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

احتسبا، لأنه علمَ ماله في المالِ، لأنه إن وضع بعد ذَلِكَ كانت الوظيفةُ على صاحبِ المالِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (606)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة؟ على من الزكاة؟
قال: على رب المال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1950)

قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟
قال: لا، الزكاة على رب المال.
"معونة أولي النهى" 3/ 166

الصفحة 256