كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

664 - في الإذن بالجنازة والنداء عليها
قال إسحاق بن منصور: قلت: تَكرُه الإذَن بالجنازة؟
قال: إذا أذن إخوانه وأصحابه، وأما أن يُنادى عليه فلا أدري ما هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (833)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يموت فُيؤذنُ به الناسُ؟
قال: إذا صاح إن فلانًا قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (947)

ونقل حنبل عنه كراهة إعلام الجار.
"الفروع" 2/ 192

665 - الإسراع بتجهيز الميت
قال أبو داود: قلت: الغريق يُتربص له؟ قال: أيُّ شيء يتربص بالغريق؟ !
"مسائل أبي داود" (1007)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المصعق وكم يُنتظر به؟
قال: يُروى عن الحسن ثلاث، وإنه ربما تغير في الصيف في يوم وليلة، وفي الشتاء على ذلك أهون. وكره أن يحد فيه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (1008)

الصفحة 26