كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.
"مسائل أبو داود" (584).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟
قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول.
"مسائل ابن هانئ" (552).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟
قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها.
"مسائل ابن هانئ" (554).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟
قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا.
قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟
فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة.
"مسائل عبد اللَّه" (565).

ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي
¬__________
= ورواه الترمذي (679)، والدارقطني 2/ 124 من حديث علي مرفوعًا بلفظ "إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول".
ورواه الإمام أحمد 1/ 104، وأبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795) من حديث علي: أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
والحديث حسنه الألباني في "الإرواء" (857).

الصفحة 261

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text