-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 233
وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟
فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.
"الانتصار" 3/ 309.
نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.
"المبدع" 2/ 410
826 - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجَّل؟
نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.
"الفروع" 2/ 577.
827 - إذا سُرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.
¬__________
(¬1) رواه الدراقطني 2/ 124 - 125، والبيهقي 4/ 111.