كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال صالح: وقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى غيره، ولا يعطى أكثر من خمسين درهمًا.
"مسائل صالح" (973)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟
قال: لا.
قيل: وإن كان قرابته بها؟
قال: لا.
"مسائل أبو داود" (583)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال: لا.
"مسائل أبو داود" (584)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الزكاة أين تجب على المسافر؟
قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.
"مسائل ابن هانئ" (564)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله دَلَّوَيْه بن كامل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟
قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.
"مسائل ابن هانئ" (565)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.
قيل له: من مصر إلى قرية؟
قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر

الصفحة 270

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text