كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة تدفع إلى السلطان، أو يقسمها هو؟
قال: يقسمها هو.
"مسائل عبد اللَّه" (563)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا: إسرائيل، عن جابر، عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم، وسألته مرة أخرى فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (564)

قال عبدوس: قال أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز، برًا كان أو فاجرًا.
"الأحكام السلطانية" ص 20 "منهاج السنة" 1/ 529

قال المروذي: قال أحمد: قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم.
وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنهم قالوا ادفعوها إليهم، إلا عبيد بن عمير قال: لا تدفعوها إليهم (¬2).
وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر: يجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ من صدقة مالي: ويجئني مصدق نجدة، فيأخذ مني فقال: لأيهما أعطيت أجزأ عنك (¬3).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 386 (10212) عن وكيع، به.
(¬2) انظر: "الأموال" لأبي عبيد ص 562 - 565، "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 384 - 385.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 435 (10763) قال: حدثنا عفان، قال: نا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن حيان السلمي قال: قلت لابن عمر، فذكره.

الصفحة 276