كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

836 - تضمين العمَّال لأموال الخراج والعشر
قال أحمد في رواية أبي طالب: في الذي يتقبل الآجام لا يدري ما فيها، والطسوج يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام فهو أشر ما يكون.
وقال في رواية حرب وقد سُئل عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (¬1)؟
قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل.
"الأحكام السلطانية" (186)، "المعونة" 3/ 246

837 - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟
قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (655)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "المتعدي في الصدقةِ كمانعها" (¬2)؟
¬__________
(¬1) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص 76 (179) كتاب فتوح الأرضين صلحًا، باب: أرض العنوة تقر في أيدي أهلها.
(¬2) رواه أبو داود (1585)، والترمذي (646)، وابق ماجه (1808) كلهم من طريق سعد بن سنان، عن أنس، وتكلم أحمد في سعد، انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 265، وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 321: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن سعد بن سنان فقال: . . .، وهو صالح مقارب الحديث. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1413). وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه (410).

الصفحة 279

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text