كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

836 - تضمين العمَّال لأموال الخراج والعشر
قال أحمد في رواية أبي طالب: في الذي يتقبل الآجام لا يدري ما فيها، والطسوج يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام فهو أشر ما يكون.
وقال في رواية حرب وقد سُئل عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (¬1)؟
قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل.
"الأحكام السلطانية" (186)، "المعونة" 3/ 246

837 - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟
قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (655)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "المتعدي في الصدقةِ كمانعها" (¬2)؟
¬__________
(¬1) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص 76 (179) كتاب فتوح الأرضين صلحًا، باب: أرض العنوة تقر في أيدي أهلها.
(¬2) رواه أبو داود (1585)، والترمذي (646)، وابق ماجه (1808) كلهم من طريق سعد بن سنان، عن أنس، وتكلم أحمد في سعد، انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 265، وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 321: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن سعد بن سنان فقال: . . .، وهو صالح مقارب الحديث. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1413). وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه إسحاق بن راهويه (410).

الصفحة 279