كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.
"مسائل الكوسج" (657)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟
قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2091)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟
قال: نعم، يحسبه من الزكاة.
نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 224

قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟
قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.
"الفروع" 2/ 576، "الإنصاف" 7/ 194

838 - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى
قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به.
"الأحكام السلطانية" (119)

الصفحة 280

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text