كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

840 - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ.
قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذلك فهو ميراثٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (546)

قال صالح: قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من زكاة ماله؟
قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا.
"مسائل صالح" (1369)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟
قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليًّا، قال: وإن؛ إنَّه ربَّما ذهب الدين.
"مسائل أبو داود" (583)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟
قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت.
"مسائل أبو داود" (585)

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له على رجل دين برَهْنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله؟
قال: لا يجزئه ذلك.

الصفحة 282