كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال الخلال: ما رواه أبو الحارث في غسله: فيه توقف وجبن، غير أنه قد روى ما روى حنبل: أنه لا يُدلك رأسه ويُصب عليه الماء صبًا، ويكون فيه السدر، وبين عنه حنبل أنه يصب الماء ولا يُغسَّل كما يُغسل الحلال، وعلى هذا استقر قوله.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 118

وقال مهنا: سألت أحْمَد عن المحرم يموت، هل يغطى وجهه؟
قال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال بعضهم: لا يغطى رأسه.
قُلْتُ: أيهما أعجب إليك يغطي وجه المحرم إذا مات أو لا يغطي؟
قال: أما الرأس: فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه: فأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه، وذلك لما روى ابن عباس: أن رجلًا أوقصته راحلته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 52 - 54

667 - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يُغسل الشهيد؟
قال: إذا مات في المعركة لم يُغسل.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (810)

الصفحة 29