كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

846 - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده
ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.
"المغني" 4/ 131

847 - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.
"مسائل ابن هانئ" (1993)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (¬1).
قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.
"العلل ومعرفة الرجال" (5352)

قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (¬2) -حديث منكر.
"الفروع" 2/ 639
¬__________
(¬1) رواه البيهقي في "الشعب" (3522) من طريق عبد اللَّه بن أحمد.
(¬2) رواه الشافعي في "مسنده" -بترتيب السندي- 1/ 220 (607)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 430 - 431، والبيهقي 4/ 159 وضعفه العجلوني في "كشف الخفاء" (2213)، والألباني في "المشكاة" (1793).

الصفحة 296