كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قتله اللصوصُ أيُغسَّل أم لا؟
قال: كلُّ قتيل يُغسَّل إلَّا من قتل في المعركة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2764)

قال ابن هانئ: قيل له: فالشهيد إذا قُتل في المعركة، يُغسل ويصلى عليه؟
قال: إذا قتل في المعركة لم يُغسل، ويُصلى عليه، وإذا حمل وبه رمق، أو أكل، أو شرب، أو بال، أو نام، أو عطس، فإنه يُغسل ويُصلى عليه، إلا أن تكون به جراحات كثيرة.
"مسائل ابن هانئ" (930)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث جابر أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على قتلى أحد، ولم يغسلهم (¬1)؟
قال: قد اختلفوا فيه فقال عبد ربه بن سعيد: عن الزهري، عن جابر.
وقال الأوزاعي: عمن حدثه عن جابر (¬2). وقال ابن أبي صُعير (¬3) حديث محمد بن إسحاق: ابن أبي صعير قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 299 من طريق عبد ربه، عن الزهري، عن ابن جابر، عن جابر.
(¬2) رواه البخاري (1348) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن جابر.
(¬3) هو عبد اللَّه بن ثعلبة بن صعير المدني. روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبيه وعمر وعلي وسعد وجابر، وروى عنه الزهري وسعد بن إبراهيم، وفي صحبته وسماعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اختلاف. "تهذيب التهذيب" 2/ 21.
(¬4) رواه الإمام أحمد 5/ 431، والبيهقي 4/ 11 من طريق الزهري، عن ابن أبي صعير.

الصفحة 30