وقال الميموني: سُئل عن مولى قريش، يأخذ الصدقة؟
قال. ما يُعجبني.
قيل له: فإن كان مولى مولى؟
قال: هذا أبعد.
"الفروع" 2/ 642، 643، "المبدع" 2/ 438
851 - 2 - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)
قال إسحاق بن منصور: قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له؟
قال: يُعطِي مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله.
قال الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله، وإن لَم يكن بقريبٍ له.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ.
"مسائل الكوسج" (541)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة (¬1). قال سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ (¬2). قال سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 134 (16649)، وابن أبي شيبة 4/ 192 (19174).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 192 (19173).