كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أحمد: على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة، إن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف بني عَمِّ مَنفوس (¬1).
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (542)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الحسنَ عن الرَّجُلِ يشتري أباهُ من الزَّكاةِ فَيعَتقهُ؟ قال: لا بأسَ به (¬2).
قال أحمد: لا، ما يُعجبني، كيفَ يجوزُ وهو إذا مَلَكَ أباهُ عَتَقَ، يَشتريه مِن غيرِ الزَّكاة.
قيل: يُجبر على ذَلِكَ؟ قال: لا.
قال إسحاقُ: بل يجزئه عِتقه من الزَّكاة، وإذا اشتراهُ فعَتَقَ ثم استعارَ من ميراثِه شيئًا جَعلهُ في مِثله، أَخبرني بذلكَ يَحيى بنُ آدمَ عن هُشيم، عن يُونس عن الحسنِ -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج" (543)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: يعجبني أن يُعْطِي من زكاةِ ماله الجيرانَ مع قرابتهِ.
قال إسحاق: كما قال شديدًا يبدأ بالقرابة.
"مسائل الكوسج" (568)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: ولا يُعطَى من الزكاةِ الولدُ وإن سفل، ولا يُعطَى الجدُّ وإنِ ارْتفعَ.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 59 (12181)، وابن أبي شيبة 4/ 190 (19152).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 403 (10423).

الصفحة 302