قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين (¬1)؟ .
فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدًا.
"مسائل أبو داود" (602)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: زكاة الفطر على الصغير، وا لكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحُبْلى.
"مسائل ابن هانئ" (547)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟
قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه بِبَلَدِه، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.
"مسائل ابن هانئ" (549)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (644)
¬__________
(¬1) سيأتي قريبًا بتخريجه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 432 (10737) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. قال الألباني في "الإرواء" 3/ 331 عن إسناد الإمام أحمد هذا وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع بين قتادة وعثمان، وبين هذا وبين حميد.