كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

668 - هل يُغسل شهيد غير المعركة والمقتول؟
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما يُصنع بجيفته -أي: المرتد؟ قال: تدفن.
قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو.
"مسائل الكوسج" (619)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ -يعني: سفيان- يُغسل الغريق؟
قال: نعم.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (832)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن الرجل يصيبه الحريق، فيحترق أو يغرق في الماء؟ قال: يغسل.
قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد تهرى.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: يُيمم؟
قال: لا.
"مسائل الكوسج" (837)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن المجدور إذا مات كيف يُغسل؟ قال: يُغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبًا.
قال أحمد: إذا خشوا من أن يتهرى أو يسيل الدم يمموه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (838)

الصفحة 32