قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟
قال: لا يعطي عن المكاتب.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا.
قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟
قال: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطى.
قُلْتُ: عن الآبق؟
قال: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (642).
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟
قال: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا.
"مسائل الكوسج" (643).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (659).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قال: لا يُعْطَى عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟
فقال: قال عليُّ -رضي اللَّه عنه-: عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك (¬1)، وكَانَتْ أسماءُ
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 315 (5773)، وابن أبي شيبة 2/ 398 (10365)، والدارقطني 2/ 152.