كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟
قال: عمن هو في عياله.
قيل لأحمد: ضم إلى نفسه يتيمةً؟
قال: يؤدي عنها.
قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم؟
قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه.
"مسائل أبو داود" (608).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك.
"مسائل عبد اللَّه" (632).

قال عبد اللَّه: فقلت لأبي: عندي يهودي أو نصراني أو نصراني أؤدي عنه؟
فقال: لا يؤدي عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (633).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاه الفطر؟
قال: هو يزكي عن نفسه لأنه مكاتب يؤدي إلى مولاه مكاتبته، وذلك
أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا.
"مسائل عبد اللَّه" (634).

قال عبد اللَّه: سألت عن رجل له عبد مشرك أيزكي عنه؟
فقال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (635).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد الآبق، إذا أبق وأخبر أنه ببلده يؤدي عنه الزكاة؟

الصفحة 323

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text