كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر.
سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.
سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر.
"مسائل عبد اللَّه" (637)

قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟
فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1).
"تهذيب الأجوبة" 1/ 334

وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (¬2) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (¬3).
قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟
قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.
"بدائع الفوائد" 4/ 58، "الفروع" 2/ 540 - 541، "الإنصاف" 7/ 137
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 242، البخاري (1463)، مسلم (982) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) رواه مالك 1/ 296 (759)، وعبد الرزاق 3/ 329 (5837)، وابن أبي شيبة 2/ 438 (10792).
(¬3) رواه ابن سعد في "الطبقات" 5/ 469.

الصفحة 324