كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (641)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟
فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه" (643)

نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 247.

قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟
قال: فأقط.
"الطبقات" 2/ 366

قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر (¬1)، فى صدقة الفطر نصف صاع من بر.
فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا.
قلت من قبل من هذا؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 432، وأبو داود (1619 - 1621)، وفيه اختلاف كثير فيراجع "نصب الراية" 2/ 406 - 410. وإن لخصه الحافظ في "الدراية" 1/ 269 قائلًا: ومداره على الزهري عن عبد اللَّه بن ثعلبة، فمن أصحابه من قال عن أبيه، ومنهم من لم يقله، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه.

الصفحة 329