كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يُصنع بجثته؟
فقال: يُترك حيث ضرب عنقه، كأن ذلك المكان قبره، ويعجبني هذا.
"مسائل الكوسج" (843)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: من يقتل في القصاص يُغسل؟
قال أحمد: نعم. قال إسحاق: شديدًا.
"مسائل الكوسج" (2627)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سمعتُ -يعني: سفيان- يقول: من قتل بعصًا أو بحديدة وهو مظلوم لم يغسل.
قال أحمد: إذا حمل وبه رمق يغسل، وأعجب إلي أن يغسل إلا أن يكون في معركة.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما؛ فلذلك يغسل في غير المعركة ولا يغسل في المعركة.
"مسائل الكوسج" (2628)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا علي بن مجاهد، عن حجاج قال: سألت عطاءً عن الميت يموت في البحر. قال: فقالوا: يكفنون، ويحنطون، ويغسلون، ويصلون عليه، ويستقبلون به القبلة، ويضعون على بطنه حجرًا حتَّى يرسب (¬1).
"مسائل صالح" (852)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الغريق يخرج من الماء، وله ريح شديدة، فيجيء الغاسل إليه ليُغسله، فلا يصيب أحدًا يصب عليه الماء، فكيف ترى له أن يغسله، ترى له أن يغسله بيد، ويصب الماء بيد؟
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 35 (11849).

الصفحة 33