كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث.
"مسائل أبو داود" (599).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.
"مسائل ابن هانئ" (548).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: صدقة الفطر: كان ابن عمر يقدمها قبل الفطر بيوم أو يومين (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (648).

قال عبد اللَّه: ورأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل ذلك بيوم.
"مسائل عبد اللَّه" (649).

قال عبد اللَّه: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (650).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يعطيها قبل أن يعيدوا يوم الفطر (¬3).
"مسائل عبد اللَّه" (651).

قال في رواية الدينوري، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وسُئل عن
¬__________
(¬1) سبق قريبًا.
(¬2) رواه مالك في "الموطأ" 1/ 296 (759) وقد تقدم.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 484 (5583)، والطبراني 11/ 141 (11296)، والدارقطني 2/ 44 عن حجاج أرطأة به.

الصفحة 335