كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

863 - كيفية توزيع صدقة الفطر
قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين -يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبو داود" (600)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟
قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه.
"مسائل عبد اللَّه" (645)

قال عبد اللَّه: وسألته عن صدقة الفطر، تعطى لكل مسكين صاع؟ أم يجعل بين عدة مساكين أو يعطى رجل واحد صدقة خمسة أو يفرقها، كيف ترى له أن يعمل أو يعطي؟ قال: يفرقها أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه" (646)

864 - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر
قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (648)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق] (¬1) عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر (¬2).
سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (652)
¬__________
(¬1) ساقطة من المطبوع، وأثبتناها من مصادر التخريج.
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 113 (7168) عن الثوري، به، وابن أبي شيبة 2/ 401 (10403) عن وكيع، به.

الصفحة 337