كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: تصبحون صيامًا على حديث ابن عمر أنه كان إذا حال دون منظره أصبح صائمًا.
قلت لأبي: فإن لم يحل بينه وبينه شيء، ولم يُر؟
قال: يتمون ثلاثين سوى شعبان.
"مسائل عبد اللَّه" (724).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن حال دونه سحاب أوقر؟
قال: يجمع على الصيام من الليل على حديث حفصة: "لا صيام لمن لم يجمع من الليل" (¬1).
قلت لأبي: فإن قال: أصبح غدًا فإن صام الناس صمت وإن أفطروا أفطرت؟
قال: هذا متلوم: لا. حتى يكون على حديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمعه من الليل.
"مسائل عبد اللَّه" (725).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتلوم يوم الشك؟ والمتلوم يقول: إن كان من رمضان صمت، وإن كان غير رمضان لم أصم.
قال أبي: فهذا ليس يجمع في قول ابن عمر وحفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
"مسائل عبد اللَّه" (705، 726).

قال عبد اللَّه: قال أبي: اليوم الذي يشك فيه يجزئه إذا نوى صيامه من
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 287، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي 4/ 196، وابن ماجه (1700) من حديث حفصة مرفوعًا وصححه الألباني في "الإرواء" (914).

الصفحة 349

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text