نهارًا فلا تفطروا فإنما مجراه في السماء، ولعله أهل ساعتئذ، وإنما الفطر للغد من يوم يرى الهلال (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (662)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو كامل واسمه مظفر بن مدرك، حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه قال: كان عبد اللَّه بن عمر يقول: إن ناسًا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارًا، وأنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يرى (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (663)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارًا؟
قال: لا يفطرون قبل الزوال أو بعده. فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس (¬3). يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب.
"مسائل عبد اللَّه" (665)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الهلال إذا رئي يوم الثلاثين في آخر يوم من رمضان؟
فقال أبي: إذا رأوه نهارًا لم يفطروا قبل الزوال أو بعده لم يفطروا، روي عن عمرو بن منصور وابن عمر (¬4).
"مسائل عبد اللَّه" (666)
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 319 (9450) من طريق الزهري، عن سالم، به والبيهقي 4/ 213 من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب به.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) سبق تخريجه.