كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الإثنين؟ (¬1)
قال: إذا رأوه قبل الزوال أو بعد الزوال لم يفطروا ويخرجون لعيدهم من الغد.
"مسائل عبد اللَّه" (667).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمس وأفطروا، فكتب إليهم يلومهم ويقول: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس فانظروا، فإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (668).

قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عمن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟
قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر ابن الخطاب: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا (¬3).
"طبقات الحنابلة" 2/ 362.

نقل الأثرم عنه: إذا رئي الهلال قبل الزوال ففي الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر، فلا يفطرون، وأما بعد الزوال فليس فيه اختلاف أنهم يصومون.
"الروايتين والوجهين" 1/ 254، "شرح العمدة" كتاب الصيام 3/ 163.
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولعلها الثلاثين.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 163 (7332) من طريق الثوري، عن مغيرة، عن سماك، عن إبراهيم، به، والبيهقي 4/ 213 عن طريق عبد الرزاق (وفيهما شباك بدلا من سماك).
(¬3) سبق تخريجه.

الصفحة 357