كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (¬1).
قال عفان: "وعن المجنون حتى يعقل". وقال حماد: "عن المعتوه حتى يعقل". كان حماد مرة يقول: "المعتوه"، يقول: "المجنون".
"مسائل صالح" (633)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم، هل عليه قضاء؟
قال: لا، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (693)

ونقل حنبل عنه: أن المجنون يلزمه قضاء شهر رمضان، وإن لم يفق إلا بعد خروجه.
"المستوعب" 3/ 383.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختلط عليه عقله، يطعم عنه مكان صوم شهر رمضان؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 100 - 101، 144، وأبو داود (4398)، والنسائي 6/ 156، وابن ماجه (2041) والحاكم 2/ 59 وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 162 وقال: ولم يعله الشيخ في "الإمام" بشيء وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث علي وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 593: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا، قلت له: روى هذا الحديث غير حماد قال: لا أعلمه.
وصححه الألباني في "الإرواء" 2/ 4 - 5 (297).
(¬2) سبق تخريجه.

الصفحة 364