كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر (¬1).
قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟
قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى (¬2).
"الغيلانيات" 1/ 227.

قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟
فقال: المجنون غير المغمى عليه.
قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟
قال: نعم.
"العدة في أصول الفقه" 1/ 315.

875 - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟
قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (709).
¬__________
(¬1) روى الترمذي (718)، وابن ماجه (1757) عنه مرفوعًا: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا". قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
(¬2) روى الشافعي في "المسند" 2/ 121 (653) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة.

الصفحة 365