كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قُلْتُ: الشيخُ؟
قال: الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ.
قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلَّا أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا.
"مسائل الكوسج" (705).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟
قال أحمدُ: تُطعمانِ وتقضيانِ.
قُلْتُ: الشيخُ؟
قال: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر -رضي اللَّه عنه-: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا (¬1)، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما.
"مسائل الكوسج" (775).

قال صالح: قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟
قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة.
"مسائل صالح" (970).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟
قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت.
"مسائل أبي داود" (649).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 217 - 219 (7558، 7561، 7567) عنهما.

الصفحة 367