كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
671 - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (782)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟
قال: التيمم أعجب إلي.
قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.
"مسائل الكوسج" (784)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟
قال: التيمم أعجب إلي.
قال إسحاق: كذلك.
"مسائل الكوسج" (785)

قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟
قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (¬1). وروي عن أبي بكرة:
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 472 (6373)، وابن أبي شيبة 3/ 46 (11959).

الصفحة 37