كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (¬1) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس البر الصوم في السفر" (¬2).
وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬3).
وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (¬4).
وابن عباس قال: صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بلغ الكديد، ثم أفطر.
قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني: أفطر (¬5).
"مسائل صالح" (950).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ.
"مسائل أبي داود" (650)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟
قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ.
"مسائل أبي داود" (651).

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 494، والبخاري (1942)، ومسلم (1121).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 299 البخاري (1946) ومسلم (1115) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 12، ومسلم (116)
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 279، والطبري في "تفسيره" 2/ 151.
(¬5) رواه الإمام أحمد 1/ 219 البخاري (1944)، ومسلم (1113) من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس.

الصفحة 370

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text