كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (¬1) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس البر الصوم في السفر" (¬2).
وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬3).
وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (¬4).
وابن عباس قال: صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بلغ الكديد، ثم أفطر.
قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني: أفطر (¬5).
"مسائل صالح" (950).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ.
"مسائل أبي داود" (650)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟
قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ.
"مسائل أبي داود" (651).

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 494، والبخاري (1942)، ومسلم (1121).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 299 البخاري (1946) ومسلم (1115) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 12، ومسلم (116)
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 279، والطبري في "تفسيره" 2/ 151.
(¬5) رواه الإمام أحمد 1/ 219 البخاري (1944)، ومسلم (1113) من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس.

الصفحة 370