كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: وكان يقول: عليه صيامه كله.
قال: نعم، وقول قتادة أحب إلى.
قال: وحدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا
أشعث عن الحسن قال في الكافر يسلم في بعض النهار والغلام يحتلم والجارية تحيض.
قال: كان يقول: يصومون. يعني: ولا يقضون ما مضى (¬1).
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 124 - 125 (134 - 137)

قال الأثرم: قلت: إذا رأت الطهر قبل الفجر، وتوانت في الغسل، تعتد بصوم يومها؟
قال: أرجو أن يجزئها.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 647

887 - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجل أصبحَ صائمًا في السَّفرِ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذلك فأفطرَ؟
قال: ما يعجبني أنْ يفطرَ، عليه قضاءُ يومٍ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ.
قال إسحاق: كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ، ولا كفارة عليه.
"مسائل الكوسج" (681).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 171 (7363)، وابن أبي شيبة 2/ 310 (9344) ببعضه.

الصفحة 381