كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا.
"مسائل أبي داود" (994)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (¬1).
"مسائل أبي داود" (995)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟
قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (¬2) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله.
"مسائل أبي داود" (998)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟
قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب.
"مسائل أبي داود" (999)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟
¬__________
(¬1) أورد الخلال في "أحكام النساء" الرواية بأطول من ذلك: قال الخلال: أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟ ! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبى؟ قال: إذا بلغ سبع سنين. "أحكام النساء" (83).
(¬2) روى مالك في "الموطأ" 2/ 141 (2028) ومن طريقه البيهقي 7/ 97 عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار مرسلًا أن رسول اللَّه سأله رجل: يا رسول اللَّه أستأذن على أمي؟ فقال: "نعم". . .

الصفحة 39