كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

باب ما يستحب للصائم
898 - يستحب للصائم البعد عن كل لغط لا يعنيه
قال الحسن بن ثواب: قلت الغيبة؟ فلم ير ذلك شيئًا إلا إثمًا، وقال: لو كان الفطر بالغيبة ما كان لنا صوم.
"الطبقات" 1/ 354.

وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه.
وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يغتب (¬1) وهو صائم، يعيد الصوم؟
قال: لا أدري كيف هذا. وأمسك عنها، وقال: ما أدري.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 541.

899 - تعجيل الفطر قبل المغرب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفطرُ قبلَ المغربِ أحبُّ إليَّك؟
قال: تعجيلُ الفطرِ يستحبُّ، فأما إنْ كَانَ لرجلٍ حاجة أو شغل.
قال إسحاق: لا، بلْ يجتهد أنْ يفطرَ قَبلَ الصلاةِ.
"مسائل الكوسج" (685).
¬__________
(¬1) ليست موجودة بالأصل، وأضيفت ليصح السياق ويُفهم.

الصفحة 395