كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: النساء أعجب إلي.
"مسائل أبي داود" (1000)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (915)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟
قال: نعم.
قيل له: فكيف يصنع؟
قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.
"مسائل ابن هانئ" (916)

قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟
قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.
"مسائل ابن هانئ" (917)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟
قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم.
"مسائل ابن هانئ" (918)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟
قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.
"مسائل ابن هانئ" (1471)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ

الصفحة 40