كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

أطيب عند اللَّه من ريح المسك (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (686).

ونقل البرزاطي عنه: إذا كان في أول النهار فالرطب واليابس سواء لا بأس به.
"الروايتين والوجهين" 1/ 67.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن السواك للصائم، فقال: ما بينه وبين الظهر، ويدعه بالعشي، لأنه يستحب له أن يفطر على خلوف فيه.
"التمهيد" 7/ 305.

ونقل الأثرم عنه: لا يعجبني السواك الرطب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 483.

904 - شم الطيب للصائم
قال صالح: قلت: يشم الصائم الطيب؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (6).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطيب للصائم؟
قال: لا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (687).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 234، والبخاري (1894)، ومسلم (1151) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 401