كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أحمدُ: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (781).

قال صالح: وقال: إذا أكل في رمضان وهو ناس، فليس عليه قضاء، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أكل ناسيًا: فإنما هو رزق أطعمه اللَّه وسقاه" (¬1).
وقال: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: عليه القضاء.
"مسائل صالح" (305).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائمُ إذا أكلَ ناسيًا عليهِ القضاءُ؟
قال: لا.
وسألهُ غيري وقال له: في رمضان؟
فقال: مثله.
"مسائل أبي داود" (638).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟
قال: يقضي.
"مسائل أبي داود" (639).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عمن أكلَ في رمضان متعمدًا عليه كفارةٌ؟
قال: أرجو. أي: أن ليس عليه.
سمعته مرة أخرى يقول في هذِه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء:
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 395، والبخاري (1933، 6669) ومسلم (1155) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 406