كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

يقتل به -يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ.
"مسائل أبي داود" (640).

قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟
قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.
"مسائل ابن هانئ" (637).

قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (638).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.
"مسائل ابن هانئ" (649).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟
قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.
"مسائل عبد اللَّه" (716).

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟
قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (719).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟
قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.
"مسائل عبد اللَّه" (720).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 407